السيد محمد العاملي
59
مدارك الأحكام
وأن يحضره جنب أو حائض . الثاني : في التغسيل وهو فرض على الكفاية ، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه . وأولى الناس به أولاهم بميراثه .
--> ( 1 ) التهذيب ( 1 : 290 ) . ( 2 ) المعتبر ( 1 : 263 ) . ( 3 ) التهذيب ( 1 : 428 / 1362 ) ، الوسائل ( 2 : 671 ) أبواب الاحتضار ب ( 43 ) ح ( 2 ) . ( 4 ) الكافي ( 3 : 138 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 428 / 1361 ) ، قرب الإسناد : ( 129 ) ، علل الشرائع : ( 298 / 1 ) ، الوسائل ( 2 : 671 ) أبواب الاحتضار ب ( 43 ) ح ( 1 ، 3 ) .